منح الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل14،15 والفصل 139 الحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تقديم عرائض لمجالس الجماعات الترابية، بهدف مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله.

 

ويعتبر القانون التنظيمي رقم14 .44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية الإطار المرجعي للعرائض.

 

والمقصود بالعريضة هي "كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله"، كوسيلة من وسائل المشاركة والمراقبة والتتبع للشأن العام الوطني والمحلي.

 

وذلك طبقا لمجموعة من الضوابط القانونية والشكلية الواجب احترامها. إذ تحدد المادة 120 و121 و122 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات وكيفيات إيداعها، كما تنص المادة 114 و115 و116 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم على شروط وكيفيات إيداع العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات نفس الأمر ينطبق على المواد 121 و122 و123 و124 و125 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

 

وبهدف مواكبة الجماعات الترابية في التنزيل العملي للعرائض، ومن أجل تفعيل هذه الآلية الجديدة التي تهدف إلى إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات في تدبير الشأن المحلي، أعدت المديرية العامة للجماعات الترابية دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، ودليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجماعات، من أجل التعريف بشكل واضح وبسيط بالمجالات القابلة لأن تشكل موضوع العريضة، والشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتجسيد هذا الحق على أرض الواقع.

 

كما قامت المديرية العامة للجماعات الترابية بإجراء إحصاء شامل لجميع العرائض المقدمة للمجالس المنتخبة الى غاية 31 شتنبر 2019، بهدف معرفة العدد الإجمالي لهذه العرائض ومدى احترام المقتضيات القانونية والمسطرية لتقديمها من طرف المواطنات والمواطنين أو الجمعيات ومآلها بعد معالجتها من طرف المجالس المنتخبة.