مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات
جاء القانون التنظيمي رقم 111.14 الصادر في 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجهات بمجموعة من المستجدات في مختلف المجالات، مكرسا للمبادئ الدستورية التالية:
- مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- التنصيص على صدارة الجهة في إعداد المخططات والبرامج مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى ؛
- مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة؛
- اعتماد مبدأ التفريع في إسناد الاختصاصات للجهة ؛
- ممارسة رئيس مجلس الجهة للسلطة التنظيمية بموجب قرارات بعد مداولات المجلس.
كما جاء بعدة مقتضيات جديدة أهمها:
تعزيز دور أجهزة تدبير مجلس الجهة و تجويد أنظمة تسييرها
- حصر التنافس على رئاسة المجلس بين رؤساء اللوائح المنتمين للأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى حسب عدد المقاعد المحصل عليها داخل المجلس وبين رأس لائحة من لوائح المستقلين الذي ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد الحزب المرتب خامسا ؛
- توسيع دائرة حالات التنافي لتمكين رئيس الجهة ونوابه من التفرغ لمهامهم بالجهة ولضمان حكامة جيدة : عدم الأهلية للرئاسة بالنسبة لأعضاء الحكومة والبرلمان وكذا أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- انتخاب المكتب لمدة انتداب المجلس، مع إمكانية إقالة الرئيس بأغلبية 4/3 في مطلع السنة الرابعة من الولاية الانتدابية ؛
- اعتماد نمط الاقتراع باللائحة لانتخاب نواب الرئيس وكذلك ضمان فوز لائحة واحدة بمجموع مناصب نواب الرئيس، إضافة إلى التنصيص على العمل على وجود مترشحات لا يقل عددهن عن ثلث المرشحين لمنصب نواب الرئيس؛
- إمكانية تنظيم المجلس في فرق يتم تحديد كيفيات تأليفها وتسييرها في النظام الداخلي ؛
- التنصيص على حق المعارضة في رئاسة إحدى اللجان الدائمة؛
- توضيح كيفيات اجتماع اللجان الدائمة وإمكانية تقديم طلب لاجتماعها من طرف ثلث أعضائها، وضرورة تزويدها بالمعلومات والوثائق الضرورية، وإمكانية استدعاء موظفي الجهة، أو موظفي الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، بواسطة رئيس المجلس وعن طريق الوالي ؛
- إمكانية إحداث لجان مؤقتة؛
- فتح الإمكانية أمام أعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتقديم أسئلة كتابية، وتخصيص جلسة للأجوبة على هذه الأسئلة ؛
- التنصيص على تعليق جدول الأعمال وتواريخ انعقادها بمقر الجهة؛
- إمكانية طرد كل عضو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام أعطيت للمجلس عوض الرئيس ؛
- انعقاد جلسة غير مفتوحة للعموم بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من الوالي إذا تبين أن انعقادها في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام.
النظام الأساسي للمنتخب : تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب (لتمكينه من أداء مهامه) و تحديد أدق لواجباته (ضمانا لحسن سير مصالح الجهة)
- التنصيص على التجريد من العضوية في المجلس في حالة التخلي عن الانتماء للحزب السياسي، وتوضيح المسطرة المتعلقة بطلب التجريد ؛
- إضافة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق إلى قائمة المستفيدين من التعويضات؛
- التنصيص على التكوين المستمر كحق لأعضاء المجلس ؛
- التنصيص على مسؤولية الجهة عن الأضرار التي قد تحدث للأعضاء أثناء مزاولة مهامهم ؛
- التنصيص على أن الموظفين والأعوان الذين يمارسون انتدابا عموميا يستفيدون من رخص للتغيب في حدود المدة الفعلية للدورات الاجتماعات ؛
- تعزيز وضعية رئيس الجهة (الموظف) من خلال تخويله الحق في الإلحاق والوضع رهن الإشارة؛
- التنصيص على المبدأ الدستوري القاضي باستمرارية المرفق العام الذي بموجبه يستمر الرئيس والنواب المستقيلون في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب من يخلفوهم؛
- عدم أهلية الرئيس أو نوابه المستقيلين للترشح لهذه المهام خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس ؛
- منع الأعضاء من ممارسة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح؛
- منع أعضاء مجلس الجهة خارج المكتب في التدخل في التسيير؛
- إمكانية إقالة العضو المتغيب 3 مرات متتالية أو 5 مرات متقطعة، والإعلان عن الإقالة يتم بواسطة المجلس، وكذلك مسؤولية الرئيس في مسك سجل الحضور .
تحديد اختصاصات للجهة ذات طابع تنموي اقتصادي
- بناء على مبدأ التفريع، تم تمكين الجهة من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة ؛
- حصر اختصاصات الجهة الذاتية في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة (مع التركيز على التنمية الاقتصادية)، والتنصيص على مجالات الاختصاص خاصة ما يلي :
- حسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية ؛
-تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها ؛
-اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل؛
- الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ؛
- العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها
- تعويض مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببرنامج التنمية الجهوية، وتدقيق المقتضيات المتعلقة به، وتحديد مدة العمل به، وكيفيات إعداده، ووضعه كوثيقة مرجعية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، وعدم إخضاعه للمصادقة من طرف هيئات أخرى والاقتصار على التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
-التنصيص على مسؤولية الرئيس في وضع برنامج التنمية الجهوية ؛
- التنصيص على التنسيق مع والي الجهة في وضع برنامج التنمية الجهوية بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ؛
-التنصيص على تضمين برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية والأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع؛
- تدقيق المقتضيات المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب، وكيفيات إعداده، ووضعه كوثيقة مرجعية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى وباقي الإدارات العمومية. كما تم التخلي على إحالة هذا التصميم الجهوي على اللجنة الوزارية، وأصبح خاضعا فقط للتأشيرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- التنصيص على مساعدة الوالي لرئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب، وهو تنزيل لمقتضى دستوري ؛
- التنصيص على أهداف إعداد التراب ؛
- تحديد مجالات الاختصاصات المشتركة للجهة مع الدولة ؛
- فتح الإمكانية أمام الجهة لأخذ مبادرة تمويل مشروع لا يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية ؛
- بخصوص الاختصاصات المشتركة والمنقولة فقد تم اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورتها
تحديد صلاحيات واضحة لمجلس الجهة و لصلاحيات الرئيس
- إسناد تنفيذ قرارات المجلس إلى رئيس المجلس بدل والي الجهة ؛
- توضيح المقررات التي يضطلع رئيس المجلس بتنفيذها ومن بينها برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، والقرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، الإجراءات المتعلقة بتدبير المرافق العمومية، و اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة ؛
- تخويل ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجلس ؛
- تخويل الرئيس سلطة التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة.
- إسناد المصادقة على الصفقات العمومية إلى الرئيس.
- رئيس مجلس الجهة هو الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها؛
- استثناء الأمر بالصرف من المجالات التي يمكن تفويضها للنواب.
- إمكانية تفويض الأمر بالصرف للمدير العام للمصالح وتوضيح الأمر بأن التفويض في هذا المجال يتعلق بتفويض الإمضاء وليس بتفويض المهام؛
- إلزام الرئيس بتقديم تقرير إخباري عن الأعمال التي قام بها في إطار صلاحياته.
تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق آليات تشاركية للحوار
- التنصيص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور من طرف مجلس الجهة ؛
- تمكين الجهات من إحداث ثلاث هيئات استشارية إحداها بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني أو أخرى مع الفاعلين الاقتصاديين وثالثة تهتم بقضايا الشباب ؛
- تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلس.
حصر وتقليص المراقبة الإدارية في إطار مواكبة أجهزة الجهة في أداء مهامها
- تعويض مفهوم الوصاية بالمراقبة الإدارية تماشيا مع مقتضيات الدستور؛
- ربط المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات ؛
- جعل عزل الأعضاء وحل المجلس وإيقاف تنفيذ القرارات والمقررات التي تشوبها عيوب قانونية اختصاص حصري للقضاء ؛
- تعويض المصادقة بالتأشيرة؛
- اعتماد قاعدة المراقبة البعدية باستثناء بعض المجالات المحدودة، خاصة في الميدان المالي، التي تخضع للتأشيرة القبلية ؛
- التنصيص على البت في النزاعات في شأن المراقبة الإدارية من قبل المحاكم الإدارية؛
- تقييد إعمال سلطة الحلول بتصريح القضاء بجواز ممارسته.
تمكين الجهة من إدارة قوية ومن أجهزة لتنفيذ المشاريع ومن آليات للتعاون والشراكة
- تمكين الجهة من إدارة فعلية تضم مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس؛
- تعويض الكاتب العام بالمدير العام للمصالح؛
- التنصيص على تنظيم الإدارة بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولات المجلس ؛
- التنصيص على نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية ؛
- التنصيص على آلية جديدة لتنفيذ المشاريع، ويتعلق الأمر بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كشخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وأن مقرها يكون داخل الدائرة الترابية للجهة ؛
- إمكانية خلق شركات للتنمية الجهوية ؛
- التنصيص على إمكانية الجهات تأسيس مجموعات فيما بينها (مجموعة الجهات) أو مع جماعات ترابية أخرى (مجموعة الجماعات الترابية)؛
- تمكين الجهات من إبرام اتفاقيات مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
توفير موارد مالية مهمة للجهة ووضع نظام مالي يتماشى مع متطلبات التحديث والنجاعة الجديدة للدولة في هذا المجال
- تم تمكين الجهات من موارد مالية هامة تتمثل بالخصوص في 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل و%20 من حصيلة الضريبة على عقود التأمين ، تضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ 10 ملايير درهم سنة 2021.ويتم رصد هذه الموارد بوتيرة تزايد سنوي تدريجي.
- التنصيص على أن نقل الاختصاصات يكون مقترنا بنقل الموارد المالية المطابقة لها ؛
- تطبيقا لمقتضيات الفصل 142 من الدستور، فقد تم تفعيل إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات.
- إعادة هيكلة تبويبات الميزانية من أجل الانتقال من مقاربة للنفقات مرتكزة على الوسائل إلى ميزانية مرتكزة على النتائج مقدمة على أساس برامج ومشاريع وعمليات ؛
- اعتماد برمجة متعددة السنوات وتحيين البرمجة سنويا لملائمتها مع تطور الموارد والتكاليف؛
- تعويض الحساب الإداري ببيان تنفيذ الميزانية يعد في أجل اقصاه 31 يناير من السنة الموالية وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية ؛
- إخضاع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات ؛
- إخضاع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية ؛
- إخضاع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الجهة والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية للدولة.
- إمكانية إحداث لجان لتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة؛
- التنصيص على "ملك عام وملك خاص للجهة".
التنصيص على آليات الحكامة المرتبطة بالتدبير الحر انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة
- التنصيص على ضرورة اعتماد الأساليب الفعالة للتدبير (تحديد المهام، وضع دلائل للمساطر، تبني التدبير بحسب الأهداف، البرمجة متعددة السنوات، وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج)؛
- إعداد قوائم محاسبية ومالية من طرف الرئيس تتعلق بالتسيير والوضعية المالية لمجلس الجهة والهيئات التي تسير مرفقا عموميا تابعا لها، ويتم إطلاع العموم على هذه القوائم؛
- اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والافتحاص؛
- التزام الدولة بمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. وذلك عن طريق:
- تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
- وضع أدوات تسمح للجهة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
- وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
- تمكين مجالس الجهة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياتها.
مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم جاء لتفعيل المقتضيات الدستورية واعادة تركيز اختصاصات العمالة والاقليم كالآتي:
تفعيل مجموعة من المبادئ المنصوص عليها في الدستور
- إقرار مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مقرراتها ومداولاتها، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد الاختصاصات (الذاتية، المشتركة، المنقولة) لكل عمالة أو إقليم؛
- اعتماد مبدأي التدرج في الزمان، والتمايز في المجال عند ممارسة الاختصاصات المشتركة أو عند نقلها؛
- تعزيز التعاون والتشاور والتكامل من خلال تمكين العمالة أو الإقليم ممارسة اختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها وتشجيع الإشراف المنتدب على المشاريع؛
- مأسسة مبدأي التعاون والتضامن بين الجماعات الترابية.
تعزيز صلاحيات الرئيس
تعزيز صلاحيات الرئيس من خلال:
- يعتبر رئيس المجلس السلطة التنفيذية للعمالة أو الإقليم والآمر بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها ؛
- يمارس رئيس المجلس السلطة التنظيمية في حدود اختصاصات العمالة أو الإقليم؛
- يبرم رئيس المجلس صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات ويصادق عليها؛
- يقوم رئيس المجلس بالتعيين في جميع المناصب الإدارية؛
انتخاب الرئيس ونوابه
- الترشح لمنصب رئيس المجلس من بين الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم؛
- انتخاب الرئيس في الدور الأول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وفي حالة تعذر ذلك يجرى دور ثاني بين المترشحين المرتبين في الرتبتين الأولى والثانية، ويشترط فيه الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا تعذر ذلك يجرى دور ثالث يعلن فيه عن الرئيس الفائز بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين؛
- انتخاب نواب الرؤساء عن طريق الاقتراع باللائحة، وفوز اللائحة الأولى بمجموع المناصب باتباع نفس الطريقة المعتمدة لانتخاب الرئيس.
تعزيز مبدأ المناصفة
تعزيز مبدأ المناصفة وذلك من خلال التنصيص على:
- العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس؛
- السعي لتحقيق مبدأ المناصفة في رئاسة اللجان الدائمة.
تقوية دور المعارضة
-تخصيص رئاسة إحدى اللجن الدائمة للمعارضة من أجل تكريس المشاركة الفعالة للمعارضة في تسيير شؤون العمالة أو الإقليم؛
-منع الترحال السياسي مدة الانتداب؛
-سعيا في تخليق تدبير الشأن المحلي، يجرد كل عضو منتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب
- إقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل بالنسبة لرئيس المجلس ونوابه، وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم واستفادة باقي الأعضاء من تعويضات عن التنقل؛
- استفادة رئيس المجلس (الموظف)، بحكم القانون وبطلبه، من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة؛
- إقرار حق استفادة أعضاء المجلس من التكوين المستمر؛
- إقرار مسؤولية العمالة أو الإقليم عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها الأعضاء أثناء القيام بمهام لفائدة المجلس أو أثناء مشاركتهم في دورات التكوين المستمر؛
تكريس دور القضاء الإداري.تكريس دور القضاء الإداري
إعادة تركيز اختصاصات العمالة أو الإقليم
تم الانطلاق من مجموعة من المبادئ الأساسية لتحديد اختصاصات العمالة أو الإقليم، من بينها:
-التقيد بمقتضيات الدستور، خاصة مبدأ التفريع ؛
-السهر على التكامل والتوزيع الحصري للاختصاصات بين المستويات الثلاث للجماعات الترابية؛
- فتح الباب للاختصاصات المشتركة مع الدولة في إطار التعاقد؛
- اعتماد مبدأي التدرج والتمايز بالنسبة للاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
- تطابق الاختصاصات مع طبيعة المهام والتوجه العام لكل مستوى من مستويات الجماعات الترابية.في هذا الإطار، أنيط بالعمالة أو الإقليم كتوجه عام، النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية، وتعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها، من خلال:
- توفير التجهيزات والخدمات الأساسية في الوسط القروي؛
- تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات، وذلك بالقيام بالأعمال وتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي؛
- محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية.
تعزيز قدرات إدارة العمالة أو الإقليم
- سعيا لبلوغ النجاعة والفعالية، ولتمكين العمالة أو الإقليم من القيام بوظائفها بكيفية فعّالة، تم تعزيز قدرات إدارتها بمنحها آليات وهياكل للعمل متطورة وعصرية منها مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس؛
- كما تم منح الرئيس صلاحيات تنظيمها وتحديد اختصاصاتها بقرار بعد مداولات المجلس تماشيا مع روح مبدأ التدبير الحر؛
- اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يحدد بقانون.
تقوية آليات التعاون والشراكة
ترسيخ مبادئ الحكامة في تدبير شؤون العمالة أو الإقليم
تكتسي أساليب التدبير الفعّالة أهمية قصوى في نجاح كل السياسات العمومية، وعلى هذا الأساس يصبح الالتزام بقواعد الحكامة الجيدة ضرورة حتمية بالنسبة لكل الهيئات العمومية، لهذا تم التنصيص على بعض قواعد الحكامة الجيدة، نذكر منها ما يلي :
- تقيد العمالة أو الإقليم بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر في احترام تام لقواعد الحكامة ولاسيما في مجالات المساواة بين المواطنات والمواطنين في ولوج المرافق العمومية، وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وترسيخ سيادة القانون؛
- التنصيص على ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وقواعد التداول الديمقراطي للمجلس، وشفافية مداولات مجلس، والديمقراطية التشاركية، والتصريح بالممتلكات، وعدم تنازع المصالح، وعدم استغلال مواقع النفوذ؛
- التنصيص على ضرورة اعتماد الأساليب الفعالة للتدبير (تحديد المهام، وضع دلائل للمساطر، تبني التدبير بحسب الأهداف، البرمجة متعددة السنوات، وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج)؛
- إعداد قوائم محاسبية ومالية من طرف الرئيس تتعلق بالتسيير والوضعية المالية لمجلس العمالة أو الإقليم والهيئات التي تسير مرفقا عموميا تابعا لها، ويتم إطلاع العموم على هذه القوائم؛
- اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والافتحاص.
مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
جاء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ليمنح صلاحيات جديدة وواسعة للجماعات الترابية، مترجما ما جاء به الدستور المغربي الجديد على غرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الأخرى:
أحكام تكرس المبادئ الدستورية
- اعتماد مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه للجماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها؛
- تفعيل مبدأ التفريع كأساس تحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة مع الدولة والاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، مع مراعاة عنصري الانسجام والتكامل مع الجماعات الترابية الأخرى؛
- اعتماد مبدأي التدرج في الزمان، والتمايز في المجال عند ممارسة الاختصاصات المنقولة؛
- مأسسة مبدأي التعاون والتضامن بإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛
- ممارسة السلطة التنظيمية من طرف رئيس مجلس الجماعة؛
- إخضاع قرارات ومقررات الجماعات لرقابة المشروعية؛
- التنصيص على اختصاص القضاء وحده في جميع المنازعات المتعلقة بتسيير المجالس (العزل، الحل، بطلان المداولات، إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات...).
تعزيز دور أجهزة تدبير مجلس الجماعة و تجويد أنظمة تسييرها
- إعطاء تعريف لأجهزة المجلس وللأعضاء المزاولين مهامهم؛
- إمكانية تكوين فرق بالنسبة للمجالس ذات نظام المقاطعات؛
- تنافي مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس ونائب رئيس جماعة ترابية أخرى ومع مهام رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية وتعاين بقرار الإقالة بحكم القانون في حالة الجمع بين مهام متنافية؛ ومنع الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة والعضوية في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- حصر الترشح لمنصب الرئيس في المرتبين على رأس اللوائح الخمسة الأولى الفائزة بمقاعد، بالنسبة للجماعات التي يتم فيها الاقتراع باللائحة، ومن بين أعضاء المجلس بالنسبة للجماعات الأخرى مع إلزام المنتمين للأحزاب السياسية بالإدلاء بتزكية الحزب؛
- انتخاب نواب الرئيس عن طريق اللائحة واعتماد الأغلبية المطلقة في الدورين الأول والثاني والأغلبية النسبية في الدور الثالث وفي حالة التعادل ترجح اللائحة التي يقدمها الرئيس؛
- التخلي عن كون كاتب المجلس ونائبه يحسنان القراءة والكتابة وعن التعيين من موظفي الجماعة لكاتب مساعد، في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة؛
- التنصيص على إحداث لجنتين دائمتين على الأقل و خمسة على الأكثر عوض تحديد عدد اللجان حسب عدد الأعضاء؛ وفتح المجال للنظام الداخلي لتحديد عدد اللجان الدائمة؛
- التنصيص على السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة، وتمكين المعارضة من رئاسة إحدى اللجان الدائمة؛
- التنصيص على أن مقتضيات النظام الداخلي ملزمة للأعضاء؛
- عقد 3 دورات عادية في السنة عوض 4، مع إمكانية عقدها في عدة جلسات ولكل جلسة جدولة زمنية؛
- تمديد الدورة بقرار لرئيس المجلس عوض الوالي أو العامل؛
- وجوب تسجيل في جدول الأعمال النقط الإضافية عند تقديم الطلب من طرف نصف عدد الأعضاء؛
- اعتماد الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول لاتخاذ مقررات تهم قضايا مهمة محددة واعتماد الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها بالنسبة لنفس القضايا في تصويت ثاني؛
- التنصيص على تمثيلية الجماعة داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية؛
- إمكانية توجيه أسئلة كتابية من قبل الأعضاء إلى رئيس المجلس حول مسائل تهم مصالح الجماعة؛
- خضوع أرشيف الجماعة للقانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب و تحديد أدق لواجباته
- منع الأعضاء من التخلي عن الانتماء السياسي طيلة مدة الانتداب؛
- استفادة أعضاء المجلس من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة باختصاصات الجماعة؛
- وجوب توجيه نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى العامل عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجماعة؛
- استفادة الموظف عضو المجلس الذي انتخب رئيسا للمجلس من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة بطلب منه ودون اشتراط التزامه بالتفرغ التام؛
- حصر دور الرئيس المستقيل والنواب في تصريف الأمور الجارية؛
- إمكانية مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بملتمس لثلثي (2/3) الأعضاء يقدم لمرة واحدة عند منتصف الولاية؛
- عدم أهلية الرئيس المقال والمستقيل للترشح لمزاولة مهام الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس عوض خلال أجل سنة؛
- بعد إعذار المجلس الذي رفض القيام بالأعمال المنوطة به، يمكن للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس؛
- خضوع ممارسة سلطة الحلول لمراقبة القضاء الإداري.
الاختصاصات المخولة للجماعة
- بناء على مبدأ التفريع، تم تمكين الجماعة من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة؛
- التمييز بين اختصاصات الجماعة وصلاحيات المجلس والرئيس؛
- تمكين الجماعة من إنجاز مشاريع ومرافق لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية؛
- تعويض المخطط الجماعي للتنمية ببرنامج عمل الجماعة؛ وإعداد هذا البرنامج يتم بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
- تمكين فاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص من إحداث وتدبير المرافق المتعلقة بأسواق البيع بالجملة، والمجازر والذبح ونقل اللحوم وأسواق بيع السمك؛ مع وجوب اعتماد الجماعة عند إحداث أو تدبير هذه المرافق سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، (التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص)؛
- التخلي عن الاختصاصات الاستشارية للمجلس؛
- ضرورة استشارة المجلس في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة والتجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة.
تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق آليات تشاركية للحوار
- التنصيص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور من طرف مجلس الجماعة ؛
- تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلس؛
- التنصيص على العرائض وشروط تقديمها من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.
صلاحيات واضحة لرئيس المجلس
- تعيين رئيس لديوان رئيس المجلس ومكلف بمهمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، وإمكانية تعيين 4 مستشارين بديوان رئيس مجلس الجماعات ذات نظام المقاطعات؛
- مصادقة رئيس المجالس على صفقات الجماعة؛
- إمكانية تفويض الإمضاء على الوثائق المتعلقة بالمداخيل والنفقات للمدير أو المدير العام؛
- إلغاء النظام الخاص بجماعة الرباط وتعويضه بمقتضيات تمكن عامل الرباط من ممارسة صلاحيات الرئيس في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم.
حصر وتقليص المراقبة الإدارية في إطار مواكبة أجهزة الجماعة في أداء مهامها
- تعويض مفهوم الوصاية بالمراقبة الإدارية تماشيا مع مقتضيات الدستور؛
- ربط المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات؛
- اختصاص المحكمة الإدارية في البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية؛
- تبليغ القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل 5 أيام بعد تسليمها إلى المعني بها؛
- تعرض العامل يلزم المجلس بإجراء دراسة جديدة للمقرر وفي حالة الإبقاء عليه يحيل العامل الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية عوض بت الوزير الأول في المسألة بمرسوم؛
- تحديد أجل 20 يوما دون تمديد للتأشير عوض 45 و30 يوما قابلة للتمديد؛
- اعتماد قاعدة المراقبة البعدية باستثناء بعض المجالات المحدودة، خاصة في الميدان المالي، التي تخضع للتأشيرة القبلية.
تمكين الجماعة من إدارة و أجهزة تنفيذ المشاريع وآليات للتعاون والشراكة
- تمكين الجماعات من مديرية للمصالح وإمكانية توفر جماعات تحدد بمرسوم على مديرية عامة للمصالح؛
- التعيين في جميع المناصب يتم بقرار للرئيس ويخضع التعيين في المناصب العليا لتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- خضوع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية؛
- التخلي عن شرط عدد السكان لتكوين مؤسسة التعاون بين الجماعات.
وضع نظام المالي للجماعة يتماشى مع متطلبات التحديث والنجاعة الجديدة للدولة في هذا المجال
- اعتماد البرامج والمشاريع في تبويب الميزانية، في انسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية؛
- اعتبار النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة والمخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات نفقات إجبارية؛
- إخضاع سلطة الحلول لرقابة القضاء الإداري وتخفيض آجال التأشير؛
- الإحالة على النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية لتحديد شروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها؛
- خضوع مالية ومحاسبة الجماعة لتدقيق سنوي ينجز إما من طرف المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو بشكل مشترك بينهما أو من طرف هيئة للتدقيق؛
- تمكين المجلس من إحداث لجان للتقصي.
تحسين وتطوير نظام المقاطعات
- تمكين كاتب المجلس بالمقاطعات ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة، من الاستفادة من تعويضات عن المهام والتمثيل تحدد بمرسوم؛
- تحديد عدد اللجان الدائمة التي يؤلفها مجلس المقاطعة في 3 لجان على الأكثر مع تكمين المجلس من تكوين لجان مؤقتة؛
- تحديد بعض الصلاحيات في مجال التدابير المتعلقة بالشرطة الإدارية التي يمارس رئيس مجلس المقاطعة داخل حدود المقاطعة كتلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة، وتلقي التصاريح المتعلقة بفتح المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المرتبة في الصنف الثالث؛
- تمكين رئيس مجلس المقاطعة من منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى؛
- فتح الإمكانية لرئيس مجلس الجماعة أن يعين رؤساء مجالس المقاطعات آمرين مساعدين بصرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب؛
- التنصيص على أن لا يقل مجموع المخصصات الإجمالية لفائدة مقاطعات الجماعة عن 10 % من ميزانية الجماعة.
التنصيص على آليات الحكامة المرتبطة بالتدبير الحر انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة
- التنصيص على ضرورة اعتماد الأساليب الفعالة للتدبير (تحديد المهام، وضع دلائل للمساطر، تبني التدبير بحسب الأهداف، البرمجة متعددة السنوات، وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج)؛
- إعداد قوائم محاسبية ومالية من طرف الرئيس تتعلق بالتسيير والوضعية المالية لمجلس الجماعة والهيئات التي تسير مرفقا عموميا تابعا لها، ويتم إطلاع العموم على هذه القوائم؛
- اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والافتحاص؛
- التزام الدولة بمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. وذلك عن طريق
-تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
-وضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
-وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
-تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.